السيد أحمد الموسوي الروضاتي
431
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا تحل الميتة للباغي ولا للعادي وإن كان مضطرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 287 : كتاب الأطعمة : وعندنا وعند جماعة لا تحل الميتة للباغي وإن كان مضطرا ، وهو الخارج على الإمام ، ولا للعادي وهو قاطع الطريق . * فيما إذا لم يجد المضطر شيئا غير قطع بدنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 288 : كتاب الأطعمة : فإن لم يجد المضطر شيئا بحال . قال قوم : له أن يقطع من بدنه المواضع الجسمة كالفخذ ونحوها فيأكله خوفا على نفسه ، لأنه لا يمنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل . كما لو كان به آكلة أو خبيثة يقطعها ، والصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك ، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه ، وفي القطع منه خوف على نفسه ، فلا يزال الخوف بالخوف . . . * فيما إذا وجد المضطر خمرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 288 : كتاب الأطعمة : فأما إن وجد المضطر بولا وخمرا يشرب البول دون الخمر لان البول لا يسكر ولا حد في شربه ، فإن لم يجد إلا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبيل لا حد إلى شربها سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي ، وبه قال جماعة ، وقال بعضهم إن كان الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه ، وقال بعضهم يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل تداوى العين به دون الشراب . المبسوط ج 6 / كتاب السبق والرماية * السبق جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 290 : كتاب السبق والرماية : وعليه إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في جوازه . . . * المسابقة على الخيل جائز * ما لم يرد فيه الخبر فلا يجوز المسابقة عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 291 : كتاب السبق والرماية : وأما الخف فضربان إبل وفيلة ، فأما الإبل فيجوز المسابقة عليه ، لقوله تعالى : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وللخبر أيضا والركاب الإبل ولان النبي صلّى اللّه عليه وآله سابق بناقته العضباء ، وأما الفيل فقال قوم لا يجوز ، لأنه ليس مما يكر ويفر ، وقال آخرون يجوز وهو الأظهر والأقوى عندنا لعموم الخبر .